المبحث الرابع صلاة الجماعة سؤال 241: إذا كان الشخص عليه حدود شرعية ثم تاب ولم يقم عليه الحد هل تصح الصلاة خلفه؟.
الخوئي: نعم إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له.
التبريزي: نعم إذا تاب حقيقة وصار عادلا فلا بأس.
سؤال 242: إذا ارتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا فهل يجوز الائتمام به بعد أيام إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه، وإن لم أعلم باستغفاره؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به إلا إذا اطمأن بعدالته.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومجرد الاستغفار ذكرا على ما هو المتعارف لا تكون توبة.
سؤال 243: وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية؟
الخوئي: لا يكفي ذلك.
التبريزي: مجرد ذلك لا يكفي.