المبحث الخامس: مسائل الوقوفين والذبح والرمي سؤال 636: إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة. متى يكون هذا الوقوف، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم؟
الخوئي: المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال الاضطرار وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم، والله العالم.
التبريزي: قد ذكرنا طريق الاحتياط وادراك الوقوفين في المناسك.
سؤال 637: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، واستمر في عمله باعتقاد صحته، ولم ينو العمرة المفردة، هل تصح أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما وتحل له النساء أم لا؟.
الخوئي: نعم تصح أعماله كذلك، ويخرج بها عن إحرامه.
سؤال 638: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائما؟
الخوئي: لا يجزيه ذلك.
سؤال 639: إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه، فشك الوكيل أولا بالذبح له، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات،