المبحث الثاني في أحكام المفطرات سؤال 344: هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل (أو معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال؟.
الخوئي: لا يجوز في مفروض السؤال.
التبريزي: لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الافطار وارضاع الولد مع وجوده، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب.
سؤال 345: هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل.
الخوئي: في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم.
سؤال 346: هل يجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف، وهل يجوز القطرة في الأنف؟.