مسائل في أراضي الموات والمشاع سؤال 1096: إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الأرض، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الأرض، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الأرض أو لأشباه ذلك، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة ولم يقم بعمارتها فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الأرض ويحييها، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الأرض المشتراة مطلقا، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد، هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الأرض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان:
الاحياء أم والشراء، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الأرض الميتة هي الاحياء أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم؟.
الخوئي: لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعا، فتارة يحصل بإحياء الأرض الموات، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياة فعلا لمالكها، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لآخر، فلا تتحد الأسباب ولا تتداخل ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم (708) (مبحث الاحياء).
سؤال 1097: الأرض الخراجية لا يجوز بيعها فيما إذا كانت عامرة