المبحث الأول مسائل متفرقة ومسائل في ثبوت الهلال والنية سؤال 328: في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم - كما هو الحال عندكم - فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببينة ولا باطمئنان فوظيفته البقاء على صومه، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي - بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر - فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الخوئي: إذا إعتقد ذلك وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء وإلا فتجب الكفارة أيضا، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.
التبريزي: إذا اطمأن بصحة الثبوت الذي أعلنه المجتهد - أي بأن ثبتت عنده رؤية الهلال ولو بشهادة العدول - ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ولا الكفارة، وأما في غير ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة.
سؤال 329: إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا، فهل يجب عليه القضاء فقط أم الكفارة كذلك أم لا يجب عليه شئ من ذلك؟
الخوئي: إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك فليس عليه إلا القضاء