مسائل في النذر والعهد واليمين السؤال 1041: هل يجب التلفظ بالنذر أم يكفي العقد في القلب أو الكتابة؟ وهل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟
الخوئي: نعم يجب التلفظ بصيغة النذر. وأما التلفظ بالنية في أعمال الحج فيستحب مستقلا، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات.
سؤال 1042: مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز، ولكن هل تجوز مخالفته بعد ذلك؟
الخوئي: بعد الحنث لا مانع من المخالفة، والله العالم.
سؤال 1043: إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طول عمره، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الاحراج بعض الأحيان، وأراد أن يبطل النذر فكيف يصنع؟
الخوئي: يجب عليه الاتيان بها في غير الأوقات التي يكون الاتيان بها حرجيا ولا طريق له إلى إبطاله إلا أن ينهى عنه والده.
سؤال 1044: إذا نذر شخص أن يصلي صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل، فوجبت عليه كفارة النذر، فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر أم أن نذره يلغى بالحنث؟
الخوئي: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ويلغى نذره