المبحث الثالث آلات القمار السؤال 1029: هل يحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد [الزهر] حتى ولو كان عن تسلية ولو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما فما وجه العلة بذلك؟.
الخوئي: نعم يحرم اللعب بالأمور المذكورة ولو كان بعنوان التسلية، ودليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدسة من حرمة القمار والشطرنج والنرد مطلقا.
سؤال 1030: هناك لعبتان يلعبهما الناس يشبهان أدوات القمار في بعض الخصوصيات، ولكنهما لم يعدا لذلك ولا يستعملان له، واسمهما (الداما) و (البرجيس) فهما ليسا من آلات القمار عرفا فهل يجوز اللعب بهما أم لا؟
الخوئي: إن لم يعدا منها فلا بأس بغير رهان، والله العالم.
سؤال 1031: إذا خرجت الآلة المعدة للقمار - كالنرد والشطرنج فرضا - عن كونها آلة له، بأن تصير مثلا من آلات الرياضة، فهل يجوز حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا؟
الخوئي: لا يجوز مطلقا.
التبريزي: إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا ولو في