مسائل في النكاح سؤال 1467: إذا كان الرجل يقلد من لا يشترط إذن الولي في العقد على البكر، والبنت تقلد من يشترط الإذن، فهل يجوز العقد عليها بالنسبة إلى الرجل بناء على رأي مقلده في هاتين الصورتين:
أ - إذا كانت المرأة تعلم بفتوى مقلدها؟
ب - إذا كانت تجهل فتوى مقلدها؟
التبريزي: أ - لا يجوز للرجل التزويج بها ما لم يحرز إذن وليها، فإن العقد في صحته لا يتبعض، هذا مع علمها بفتوى مقلدها كما هو الفرض، والله العالم.
ب - مع جهلها بفتوى مقلدها لا تقليد لها في المسألة فيجب اعلامها بأن عليها تعلم الحكم في هذه المسألة من المجتهد الأعلم من الأحياء، والله العالم.
سؤال 1468: ثم هل يجب على الرجل اخبار البنت بأن فتوى مقلدك عدم جواز العقد إلا بإذن الولي...؟
التبريزي: لا يجب اعلامها بذلك، بل الواجب اعلام ما تقدم في الجواب السابق، نعم إذا كانت البنت معتقدة بأن مجتهدا يفتي بالجواز لاشتباهها في سماع فتوى مجتهدها أو قراءتها لا يجب على الرجل أو غيره اعلامها، بل يجوز للرجل المزبور زواجها إذا كان محرزا بوجه معتبر أن مجتهده أعلم ممن تقلده البكر، والله العالم.