سؤال 178: ما حكم المصلي الذي يرفع صوته بالتكبير في وسط القراءة لا بقصد الذكر بل بقصد تنبيه الحاضرين إلى خطر أو حاجة مستعجلة هل تعتبر هذه من الزيادة المبطلة.. أم مما يستوجب سجدتي السهو.. أم ماذا؟
الخوئي: لا بأس بذلك، ولا تعتبر هذه من الزيادة المبطلة، ولا توجب سجدتي السهو.
سؤال 179: إذا جهر [المصلي] في مورد الاخفات قهرا لا سهوا ولا عن عدم علم فهل تبطل صلاته أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إن لم يكن متعمدا صحت قرائته وصلاته.
سؤال 180: ماذا لو أتى المصلي بالمستحبات أو الأدعية في الصلاة بنية الذكر المطلق؟
الخوئي: لا بأس بذلك.
سؤال 181: من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف (الواو) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الأربع عند قوله: والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.. الله أكبر، فما حكم صلاته؟
الخوئي: لا إشكال فيه لو كان معتقدا بالصحة.
التبريزي: لا يعيد صلاته في تلك المدة لو كان معتقدا بالصحة.