مصرف الخمس سؤال 1402: هل يجوز لطالب العلم القاطن في غير بلده لغاية تحصيل العلم أن يشتري من سهم الإمام عليه السلام منزلا في بلده - بحسب حاله - ويسكنه في فصل الصيف فقط من فصول السنة؟، علما بأن وضع الايجار في بلده من الأمور الصعبة المحرجة، إضافة إلى أنه لا يكون إلا في تمام السنة لا خصوص فصل الصيف؟
التبريزي: لا بأس بالشراء إذا كانت له خدمة دينية، والله العالم.
سؤال 1403: هل يجوز لطالب العلم استئجار منزل من سهم الإمام عليه السلام لمدة سنة مثلا ثم الذهاب إلى وطنه في فصل الصيف بلا ضرورة، بل لمجرد قضاء العطلة الصيفية، وتكون أجرة المنزل في هذه المدة من سهم الإمام عليه السلام؟
التبريزي: لا بأس بذلك إذا توقف الاستئجار المتعارف على الاستئجار سنة، والله العالم.
سؤال 1404: إذا كان المكلف قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه، جاز له الأخذ من الزكاة أو الخمس من سهم السادة لو كان منهم، وكذا الحال لو كان قادرا على الاشتغال بحرفة ما لكنه كان فاقدا لآلاتها، فعليه هل يجوز اعطاؤه مؤونة الآلات في الفرض الثاني دون مؤونة السنة، علما بأنها قد تنقص عن مؤونة السنة وقد تزيد عليها، ولو لم