المبحث الرابع في أحكام الميت سؤال 126: إذا تعرض الانسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه؟.
الخوئي: إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وعلى الذي يممه غسل المس، والله العالم.
سؤال 127: بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر، فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟
الخوئي: لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة) مع كونه مؤمنا.
سؤال 128: هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟.
الخوئي: نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس من مظان سراية النجاسة، بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية (المنهاج) في تكملة فصل التكفين.
129: الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه، هل يجب الغسل بمسه؟