الخوئي: يبني على وقوع المشكوك فيه.
سؤال 211: لو شك المكلف بين الثانية والثالثة، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ؟
الخوئي: إذا زال الشك الأول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني فيبني على الأربع ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط، وإن لم يزل الأول فشك شكا آخر بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وعمل بوظيفة كلا الشكين، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين.
سؤال 212: لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه لكن قبل أن يأتي بالتسليم نسيانا أو سهوا، فما الحكم لو التفت بعد السجدتين أو السجدة ما دام لم يأت بالمنافي، وما الحكم لو التفت بعد السجدتين لكن بعد الاتيان بالمنافي؟
الخوئي: إذا نسي التسليم وتخيل الفراغ من الصلاة فأتى بالسجدتين صحت صلاته وسجوده، وإن أتى بسجدة واحدة ولم يأت بالمنافي أتى بالتسليم ثم استأنف سجود السهو وصحت صلاته، وإن أتى بسجدة واحدة وكان قد أتى بالمنافي صحت صلاته، أما إذا لم ينس التسليم ولكنه جهل فأتى بالسجدتين أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإن أتى بسجدة واحدة لم تبطل إلا إذا كان جاهلا مقصرا.
سؤال 213: ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟. وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ