مسائل في اللقطة السؤال 743: إذا ذهب شخص إلى مجلس فتبدل حذائه ولم يعلم من لبسه فهل يجوز له لبس حذاء آخر إذا كان مضطرا؟.
الخوئي: ليس له لبس أي حذاء كان، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به، إن علم تعمده التبديل على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج.
سؤال 744: ربما يجد (الانسان) في الطريق بعض (الكبونات) التي تعطيها الحكومة للأرزاق فماذا يصنع الواجد؟
الخوئي: يتصدق به للفقراء.
سؤال 745: هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام (6, 4) من الفضة؟
الخوئي: هو ما يعادل (6, 12) حمصة - اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها من الفضة المسكوكة، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة، والله العالم.
سؤال 746: التصدق في اللقطة هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها؟
الخوئي: نعم يجوز مطلقا..