المبحث الرابع في الطواف والسعي سؤال 607: لو طاف طواف الحج أو العمرة، وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الخوئي: إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما، وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه، والله العالم سؤال 608: لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الخوئي: لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.
سؤال 609: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا، والله