مسائل في الزكاة وزكاة الفطرة سؤال 1384: كيف نقوم ثمن زكاة الفطرة أو الكفارات، هل على أساس أسعار بلد المكلف، أم بلد الانفاق؟
التبريزي: يجوز التقويم بقيمة بلد الانفاق، كما إذا كان الانفاق بالتوكيل، والله العالم.
سؤال 1385: إذا دفع المكلف الزكاة باعتقاد الفقر في المدفوع إليه، فبان كونه غنيا، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها، إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة شرعية فليس عليه ضمانها، (هذا وقد تقدم منكم أنه إن جهل حال المدفوع إليه جاز إعطاؤه) فهل المقصود في المقام من الحجة مطلق الإذن الشرعي؟
التبريزي: المراد منها ما يعم الاعتماد على استصحاب الفقر وفي مجهول الحالة السابقة يكون في الدفع ضمانا، والله العالم.
سؤال 1386: في زكاة الفطرة: لو لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط استحبابا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة، هل يعني هذا براءة الذمة عن وجوب أدائها بعد انقضاء وقتها وإن أثم في ترك الدفع أو العزل؟
التبريزي: لا يبعد عدم سقوط الزكاة، ولكن الأحوط استحبابا الاتيان