الخوئي: لا بأس بالسجود عليها، والله العالم.
سؤال 200: شخص سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاد أنه يصح السجود عليه، وانكشف له بعد ذلك الواقع، فما هو حكمه؟ وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة، ولا فرق بين الصورتين من الجهل، والله العالم.
التبريزي: في صورة الاعتقاد بصحة السجود عليه كما هو المفروض:
لا تجب الإعادة بلا فرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم.
سؤال 201: ما هو حكم تعرق الجبهة قبيل السجود؟ وما هو حكم تعرقها أثناءه؟
الخوئي: لا يضر ذلك بالسجود في الحالين.
سؤال 202: لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة، وكان يصلي على هذا الأساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا تجب إعادة تلك الصلاة ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) نعم إذا كان الانكشاف في