مسائل في الطلاق سؤال 1503: رجل تزوج من امرأة بعقد شرعي، ومضت مدة خمس سنوات ولم يساكنها لبعد بلد إقامته عن بلدها، وبعد طول جدال تعهد بحل المشكلة أمام أحد العلماء، وإذا لم يفعل فيكون للعالم الحق في ايقاع طلاقها، ولما لم ينفذ الاتفاق المذكور قام العالم بايقاع الطلاق البائن لعدم الدخول، علما أن الزوج كان قد ذهب إلى الدائرة المختصة وعزل الوكيل، ولم يتبلغ الوكيل قرار العزل حين أوقع الطلاق، فهل للعالم الحق في ذلك، أو أن الطلاق وقع باطل؟
التبريزي: تصرف الوكيل بعد العزل نافذ على موكله، إذا لم يبلغ إليه عزله قبل التصرف، وبما أن الوكالة من العقود، الإذنية فلا يضر فيها التعليق، بل يكون الطلاق المفروض من تصرف الوكيل المعزول قبل بلوغ عزله إليه نافذا، والله العالم.
سؤال 1504: إذا أجرى الإمامي عقد زواجه عند السنة حسب شروط زوجته السنية، وبعد ذلك حصل الطلاق عند المخالف كذلك، هل يقع هذا الطلاق لأنه التزم بالعقد عندهم أم لا بد من الطلاق حسب الشروط الصحيحة، وما الحكم لو كان الزوج غافلا عن ذلك وتزوجت زوجته بعد ذلك، فهل تعتبر مطلقة بالنسبة إليها، والعكس بالنسبة للزوج؟
التبريزي: إذا كان الزوج الأول إماميا كما هو ظاهر الفرض فطلاقها بالإضافة إلى الزواج الثاني (والمفروض فيه كون الزوج الثاني إماميا) لا