الخوئي: إذا كان الشك في بقاء الوقت وكان الفحص بحاجة إلى مدة فعليه تركه والآتيان بالصلاة بانيا على بقاء الوقت، بل لا يجب الفحص في هذا الفرض وإن لم يكن بحاجة إلى مدة.
التبريزي: إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل يأتي بالصلاة بانيا على بقاء الوقت، وأما إن كان الشك في دخول الوقت فاللازم هو أن يؤخر الصلاة ويأتي بها حينما يعلم أو يطمأن بدخول الوقت.
سؤال 155: من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة، فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ويأتي بها سريعا كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت؟
الخوئي: يجب عليه التعجيل والاقتصار على الواجبات.
سؤال 156: إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن إدراك الفرضين كالظهرين، وابتدأ بفرض العصر فلما فرغ منه انكشف له بقاء الوقت بما يدرك ركعة فهل يعدل بما نواه عصرا إلى الظهر ويصلي العصر أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس أن ينوي أداء ما بذمته فعلا، ولا يحتاج إلى نية تفصيلا ويجزيه ما وقع وما يأتي به.
سؤال 157: إذا انتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل وكان متضايقا جدا ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء، فما هو حكمه الشرعي في