المبحث الأول في وقفية الأراضي والمساجد سؤال 752: نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية (الموقوفة على عبادة) وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم ما هو حكمها؟
وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة وأكثره عقارات صغيرة المساحة، فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف؟.
الخوئي: الوقف على العبادة نوعان، نوع من مالكه على عبادات نفسه فهذا باطل غير نافذ المفعول، ولمالكه إن كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون، ونوع من مالكه على عبادات غيره، وهذا صحيح نافذ المفعول، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ويسوغ تبديله أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الأوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة، وقد تكون وصية سميت بالوقف نظرا للزوم بقاء الرقبة وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى أو إلى غير أجل، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره، وأما القسم الثاني فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه