المبحث الثالث في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس سؤال 516: هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الإمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الإمام عليه السلام أيضا؟ وكذا في سهم السادة (زادهم الله شرفا)؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 517: هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس وأنفق في سفره ألف ريال مثلا؟
الخوئي: إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه.
سؤال 518: سهم الإمام عليه السلام هل يجب فيه الخمس أم لا؟
الخوئي: لا يجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 519: إذا استلزم إيصال حق الإمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج، بل يتعذر