صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
المبحث الثالث في أحكام الاحرام سؤال 576: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
الخوئي: نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
سؤال 577: وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الاسلام؟
الخوئي: نعم يجزئها عن حج الاسلام.
سؤال 578: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟
الخوئي: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها، فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (إلى المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست