المبحث الثاني في ما يجب فيه الخمس السؤال 402: إذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل.. أو بالأكثر؟
الخوئي: يخمس الأقل ويصالح (على الأحوط استحبابا) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله، وأحوط منه تخميس التمام.
سؤال 403: هل السرقفلية [الخلو] من رأس المال أو من المؤن؟
الخوئي: إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس، وإن كانت غير باقية له كما لو كان مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل.
سؤال 404: مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار - إن حصلت - متى ما حصل البيع ومر عليه سنة، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة؟
الخوئي: نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها.
سؤال 405: ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الأولى،