المبحث الثالث في العقد المنقطع سؤال 838: يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة، ويتمتع بالنساء غير المسلمات، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع فهل تمتعه هذا جائز أم لا؟
الخوئي: نعم جائز وفي أية بلدة، والله العالم.
سؤال 839: سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها: هل هو حرام أم لا حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة، فأجبتم بأنه حرام كما هو صريح عبارة مباني التكملة، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب حيث يسافرون إلى الدول الأوربية ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات هل يجوز ذلك أم لا فأجبتم بأنه جائز وفي أي بلدة كان ذلك، وهنا يبدو تهافت واضح، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال؟
الخوئي: بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة وما حكم بجوازه بدونه فرق، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها فدليل الحرمة منصرف