مسائل في الزكاة سؤال 385: إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب، فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى (برغلا) هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا؟
الخوئي: وقت تعلق الوجوب (وجوب الزكاة) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع عندما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل فليس على مفروض السؤال زكاة، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب.
سؤال 386: ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير... الخ، أو ربما تزيد المصاريف فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا؟
الخوئي: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.