الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم يقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلك؟
الخوئي: لا يعتبر فيهما ذلك.
سؤال 187: المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه هل يجب عليه الصلاة من قيام أو جلوس؟
الخوئي: نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة، والله العالم.
سؤال 188: إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء فهل يكون ذلك مبطلا للركوع أم لا؟
الخوئي: نعم يبطل الركوع، وبه تبطل تلك الصلاة.
سؤال 189: ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: (فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة...) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه (يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها) فهل هناك تهافت بين الموضعين أم لا؟
الخوئي: في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد. (وهو عدم الطبخ).
التبريزي: لا فرق في جواز السجود بين السبحة المطبوخة وغير المطبوخة.