مسائل في القضاء عن الميت سؤال 1373: ما المقصود من الولد الأكبر، هل هو خصوص الذكر أم يشمل الأنثى؟
التبريزي: المراد من الولد الأكبر من كان أكبر سنا من الأولاد الذكور، عند موت الأب، والله العالم.
سؤال 1374: مع عدم وجود الذكر هل يجب القضاء على الأنثى؟
التبريزي: لا يجب القضاء على غير الولد الأكبر كما تقدم، ولكن يستحب لغيره ولو كان أجنبيا عن الميت، والله العالم.
سؤال 1375: إذا مات زيد وترك أولادا ذكورا وإناثا، وأموالا، وذمته مشغولة بصلاة وصوم، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات أباه، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه، وعلى فرض عدم الجواز كيف تفرغ ذمة أبيه؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، وتفرغ ذمة الميت بالقضاء عنه تبرعا، أو بأجرة يعطيها الورثة أو بعضهم من مالهم أو سهامهم على سبيل البر عن والدهم، وهذا إذا لم يوص الميت بثلثه في الخيرات، وإلا تخرج الأجرة مع إباء الورثة من ثلثه، والله العالم.
سؤال 1376: إذا وصل الشخص إلى سن الشيخوخة (الخرف) هل يسقط عنه فرض الصلاة، وهل يجب على الولد الأكبر بعد موته قضاء ما