مسائل في النفقة سؤال 1491: ذهب السيد الخوئي (قده) إلى كفاية النفقة على القريب في دار المنفق ولا يجب تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، وعليه لو اختار الولد البالغ أن يكون مع أمه المطلقة وفي دارها، فهل يجب على الوالد حينئذ تمليك الولد النفقة أو بذلها في دار الأم المطلقة أم لا، لاختيار الولد السكنى في دار الأم المانع من حصوله على النفقة؟
التبريزي: إذا امتنع من الحضور في دار المنفق فلا يجب على المنفق النفقة عليه، والله العالم.
سؤال 1492: ولو رفض الولد نفقة الطعام في منزل أبيه مع توفره فيه، فهل يجب على الوالد حينئذ تأمينها للولد عينا أو قيمة في دار أمه المطلقة؟
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم، والله العالم.
سؤال 1493: وبالنسبة للكسوة والطبابة، هل يجب على المنفق أن يقتطع مبلغا يكفيهما ويدفعه إلى الولد عند احتياجه إليهما أم لا، فيكفي تصدي الوالد بنفسه لشراء الكسوة المناسبة لشأن الولد، وتأمين العلاج حال المرض من طبيب ودواء؟
التبريزي: يجوز للوالد التصدي لشراء الثياب وغيرها مما يحسب من النفقة، والله العالم.