سؤال 175: لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين (أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون، فكان لا يفصل عند السكون ولو بوقفه قصيرة) فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه، وإلا فالأحوط لزوما البطلان.
التبريزي: يحكم بصحة صلاته السابقة، والأحوط استحبابا ترك الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون في صلاته الآتية.
سؤال 176: هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل:
القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي إلى السجود ورفع الرأس من السجود والهوي إليه؟
الخوئي: لا تجب فيما قصد الاتيان بعنوان مطلق الذكر، ولا فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد إلا في الذكر المستحب في الركوع والسجود، والله العالم.
سؤال 177: هل يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن؟
الخوئي: لا يجب ذلك لأن الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): كما إذا دخل في صلاة الجماعة والإمام راكع فإنه يمكث قائما أنا ما ثم يركع.