المبحث الخامس: في أحكام الدم سؤال 138: ما هو حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة، والعفو في الصلاة وعدمه بشكل مفصل؟
الخوئي: بيان أحكام الدم من حيث الطهارة والنجاسة والعفو في الصلاة وعدمه يختلف بحسب أقسام الدم:
- القسم الأول: دم ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق والبرغوث والقمل وأمثالها، وله أقسام وإن كان الكل طاهرا لكن تختلف بحسب العفو:
الأول: ما ليس له لحم كالبق وأمثاله فذلك معفو عنه مطلقا.
الثاني: دم ما له لحم وحل أكله وذكي فذلك معفو عنه مطلقا أيضا وكذلك إذا كان من حي.
الثالث: دم ما له لحم ولكن لم يحل أكله فغير معفو عنه مطلقا وإن ذكي أو كان حيا.
الرابع: دم ما له لحم ويحل أكله ولكنه لم يذك فغير معفو مطلقا على الأحوط وجوبا.
- القسم الثاني: دم ما له نفس سائله وله أقسام تختلف بحسب الطهارة والنجاسة، وحسب العفو وعدمه.