المبحث الأول في الغناء والموسيقى والرقص سؤال 1001: وجهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها وتعلمها، وكذلك الأناشيد المسماة بالدينية، حتى لو كانت بإنشاد نسوي، إذا لم يثرن الشهوة، وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة - أيضا - فأجبتم بجواز ذلك، وأسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة، هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض، والأناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع هل يحرم استماعها وإنشادها أم لا؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم وما ليس كذلك فليس بمحرم، وعلى الشق الثاني:
(إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا).
فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق؟
الخوئي: إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد بها اللهو، والله العالم.
سؤال 1002: ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل، ولا سيما إذا انقسم العرف - على فرض إرجاع التمييز إليه - فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا؟ وما