المبحث الثالث مسائل في القضاء وصلاة الجمعة سؤال 222: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما، فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة؟ هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؟
الخوئي: لا هذا ولا ذاك إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن.
سؤال 223: هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة، بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه؟.
الخوئي: نعم، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين.
سؤال 224: هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من