المبحث الثاني في أحكام الوضوء سؤال 71: من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الأحيان؟
الخوئي: إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الإزالة وجبت، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) بعد قوله: (... وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم): وجب عليه الوضوء والغسل، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم.
سؤال 72: من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة؟.
الخوئي: يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح، والله العالم.
التبريزي: إذا تمكن من مباشرة غسل الوجه ولو بجعله تحت الحنفية يفعله، ويستنيب للمسح وإن لم يتمكن منه أيضا يستنيب لغسل الوجه والمسح معا.