المبحث الرابع في الكفارات والفدية سؤال 374: من كانت عليه كفارات كثيرة كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله أو أكثر من شهر استخفافا منه به، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام، إلا أنه لا يستطيع لفقره فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون لأنها كفارات كثيرة؟.
الخوئي: ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم، وإذا بلغته يترك ويعتمد على الاطعام بمقدار الامكان لبعض الأيام.
سؤال 375: وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك واستطاع أن يخرج بعض الكفارات، ولم يستطع إخراج البقية فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شئ؟
الخوئي: نعم يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين، ويستغفر لما لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد، (وإن تمكن بعد الاستغفار) فالأحوط التدارك.
التبريزي: يعلق على ما ذكره (قدس سره): التمكن بمقدار من الصدقة لا أثر له.
سؤال 376: هل يجوز [للمكلف] إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو