مسائل في أحكام البيع سؤال 661: تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الأجنبية ودفع جزء من الثمن لها، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك قد تتعطل هناك بسبب المعاملات، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الأرض للدولة، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الأرض، ولكنهم يتركونها لأنهم لا يريدون دفع ذلك فتبيعها الدولة بالمزاد العلني وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب القوانين، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها منهم لأن ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الأجرة، فهل يعتبر هذا إعراضا منه، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن كما يقولون، وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك، أم لا؟.
الخوئي: في الصورة المفروضة: لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله، والله العالم.
سؤال 662: موظف في شركة يشتري لها الطعام، وهو يسجل في لائحة خاصة طلبات الشركة، ومن جملة الأشياء التي يطلبها الخمر والمشروبات الروحية، فهل يجوز له ذلك، مع العلم أنه إذا لم يطلبها فهو يعرض وظيفته للخطر؟.
الخوئي: لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة سوى ما يحل أكله