المبحث الثاني في أحكام العمرة سؤال 564: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر، وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الخوئي: نعم له ذلك في الفرض، والله العالم.
التبريزي: إن كان المراد من مكة المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج الحرم فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة.
سؤال 565: شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟
الخوئي: في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان، والله العالم.
التبريزي: إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به، وصح طوافه.
سؤال 566: من دخل مكة مرارا ولم يعتمر عمرات إفراد ولم يكن مختونا، كل هذا عن علم وعمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات