كتاب الطلاق سؤال 934: لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق، ورغبا معا في الطلاق وكان الزوج على استعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة؟
الخوئي: يمكن إيقاعه رجعيا إن لم يقع البذل منها بما أرادت وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق، أما أن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان أنها (طالق على ما بذلت) كان مباراة.
سؤال 935: من انقطعت أخباره وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها، هل يحكم ظاهرا بوفاته؟ هل تقسم تركته؟ هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها؟
الخوئي: نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم إن كان رأس العشرة، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا.
التبريزي: نعم يصح تقسيم تركته إذا كان سفره في البحر وانقطعت أخباره، وأما في غيره فالأحوط مراعاة الاطمئنان بوفاته، وإن كان لا يبعد الحكم بموته أيضا.
سؤال 936: ما حكم الزوجة (هنا) هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها؟