المبحث الثاني مسائل في منع الحمل:
سؤال 982: هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة، أو الحياة، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟
الخوئي: مع التمكن من الفتح لا بأس به، والله العالم.
سؤال 983: إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى (باللولب الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا، وعند سؤالي عنه قيل لي: إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادا كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي) قبل وصوله إلى البويضة، فما حكم هذا النوع، وما هو الحكم إذا كان المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب؟.
الخوئي: نعم يجوز استخدامه ولا بأس به، ولها الامتناع عن استخدامه ولا سيما إذا كان مسببا لأذاها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا كان المباشر الزوج أو