المبحث الأول في أحكام العقد الدائم سؤال 785: من أجرى صيغة عقد النكاح ولحن لحنا نحويا لا يخل بالمعنى المقصود ولكنه لم يتبين له ذلك إلا بعد الدخول بالمرأة، فهل نكاحه صحيح؟
الخوئي: نعم صحيح ولا بأس به، والله العالم.
سؤال 786: لو أجرت عقد زواج معتقدة أنه دائم فتبين أنه منقطع مع علم الطرف الآخر (الزوج) وهي لم تعلم لأن لغتها غير العربية (مثلا) وإنما قالت ما علمها الزوج إياه على أساس كونه دائما فما الحكم؟
الخوئي: العقد محكوم بالبطلان، والله العالم.
سؤال 787: في حالة إنشاء الوكيل الصيغة سواء كانت صيغة عقد نكاح أو إيقاع طلاق أو عقد بيع أو غير ذلك، هل يلزم من الموكل عدم الحضور في مجلس العقد؟ وعلى فرض جواز حضوره فهل عدم الحضور راجح أم لا؟
الخوئي: لا يشترط عدم حضوره مع وكيله فلا بأس بأن يحضر معه.
سؤال 788: هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد فيلزم العمل به أم هو باطل؟ وعلى تقدير بطلان الشرط هل يؤثر على العقد أم لا؟