الخوئي: إن لم يكن تهاونا بالصلاة فلا بأس.
سؤال 165: هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أمر آخر أو لا يجب؟.
الخوئي: لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر.
التبريزي: لا يجب عليه شئ مما ذكر، إلا إذا كان ترك ذلك موجبا لتعوده ترك الصلاة بالنوم في وقتها.
سؤال 166: هل السهر المفوت لصلاة الصبح جائز أم لا؟
الخوئي: لا يحرم وإن لم يحسن، والله العالم.
التبريزي: لا يحرم إلا إذا أوجب التعود على ترك الصلاة.
سؤال 167: هل يوجد فرق بين سماع المؤذن في الصباح وبين سماعه ظهرا مع أن الأول يسمع من مسافة بعيدة، وأما عند الظهر ليس كذلك فأيهما يكون علامة للافطار وقصر الصلاة؟
الخوئي: المدار على السماع على الوجه المتعارف الخالي عن الموانع الوقتية والطبيعية مهما حصل.