مثل هذه الصورة؟
الخوئي: إن أمكنه التيمم ودرك الفريضة في وقتها يتيمم.
التبريزي: في مفروض السؤال يتيمم ويصلي حين المشي إلى بيت الخلاء مع الايماء للركوع والسجود.
سؤال 158: إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضأ في ضيق الوقت - فيدرك ركعة من الوقت - وبين أن يتيمم فيه - فيدرك ثلاث ركعات من الوقت - فما هي الوظيفة؟ مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع خارج الوقت؟
الخوئي: وظيفته الوضوء، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: وظيفته الوضوء.
سؤال 159: إذا دار أمر المكلف بين الاتيان بالصلاة عن قيام مع التيمم، وبين الاتيان بها عن جلوس مع الوضوء فما هي وظيفته؟
الخوئي: إذا كان بحيث إذا توضأ عجز عن الصلاة قائما توضأ وصلى جالسا.
سؤال 160: ما هو حكم الوسواسي؟
(أ) - بالنسبة إلى الشك في أفعال الصلاة وأجزائها، وهل هو مشابه لحكم كثير الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شئ وليس في مورد معين، أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا يعتني بشكه مطلقا؟.
(ب) - وما هو حكمه بالنسبة إلى أمور الطهارة بحيث لو طبق