قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة؟
(ج) - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة (العروة الوثقى) للسيد اليزدي (رحمه الله)؟
الخوئي: الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي:
(أ) - حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة، وأما في الوسواسي لا يختص بها فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
(ب) - كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك.
(ج) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه، ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.
التبريزي: (أ) - حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولا يبعد جريانه في الطهارات الثلاث، والطواف، وأما في الوسواسي فلا يختص من يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
(ب) - إذا خرج شكه عن المتعارف فلا اعتبار به، ولا يجزي في حقه الاستصحاب.
(ج) - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب