تفصيله.
ثانيها: إذا كان في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه على ما مر تفصيله أيضا.
ثالثها: دم الجروح والقروح سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا فيما إذا كانت الإزالة والتبديل تستلزم المشقة النوعية وإن لم يستلزم الحرج الشخصي.
2 - دم غيره حال الحياة فيعفى في الأولين فقط.
3 - دم الميت فلا يعفى مطلقا، ولا يخفى أن دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا، وحكمهما من جهة الصلاة فيه يتبع حكم الذي وجدا منه. (ولنذكر جملة من حكم موارد الشك): فإذا شك أن القدر الأقل من الدرهم من الدم المعفو أو من غيره، أو شك أنه مما له نفس سائلة أو غيره، أو شك أنه دم أم لا، أو شك في أنه طرء على الدم المعفو عنه ما يخرجه عن العفو أم لا، أو شك في حيوان أنه مما له نفس سائلة حتى يعفى عن دمه أو ليس له نفس سائلة، أو شك في أنه من الدم المتخلف أو لا، ففي جميع الفروض المذكورة معفو عنه. وأما إذا شك أن هذا الدم أقل من الدرهم أم لا، أو أنه من دم الجروح والقروح أم لا، أو شك في أنه خرج الدم المعتاد حين التذكية أم لا، ففي هذه الموارد لا يعفى عنه، والله العالم.
التبريزي: قول السيد الخوئي (قدس سره)... و (منه الكافر) يعلق عليه بهذه العبارة: إذا كان محكوما بالنجاسة كما إذا لم يكن كتابيا.