ولكن لا يتذكر العدد؟
الخوئي: أما صومه فصحيح وإن كان غسله باطلا، وأما صلاته فوظيفته هي الأخذ بالقدر المتيقن.
سؤال 151: ذكرتم في رسالتكم (منهاج الصالحين ج 1) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو: أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزاء مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم أم أن هذا الحكم مختص بالواجبات؟
الخوئي: هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.
سؤال 152: ما هو مقدار ذهاب الحمرة المشرقية بالدقائق؟
الخوئي: إلى اثنتي عشرة دقيقة تقريبا، والله العالم.
سؤال 153: إذا شك في خروج الوقت، فمثلا إذا شك في خروج وقت العصر أو طلوع الشمس كيف يصلي؟ وهل يجب إسقاط السورة وبأي نية؟
الخوئي: إذا كان شاكا فيبني على بقاء الوقت ولا يترك من الواجب شيئا، ولا يحتاج إلى نية الأداء ومع الخوف يترك السورة.
سؤال 154: لو أمكن الفحص وتحديد الوقت بالضبط، فهل يجب ذلك على المكلف.. وهل يجب عليه إعادة الصلاة السابقة إذا كان قد أداها خلافا للمطلوب منه في هذه الحال؟