بدون تعيين أجل، واشترط عليه أنه إذا لم يشتر سيارة لا يحق له التصرف بالقرض ولو بعد عشر سنوات ويجب عليه ارجاعه، فبقي عنده المال إلى أن جاء رأس سنته، فهل يجب عليه الخمس في القرض؟
التبريزي: لا يجب على المقترض خمس مال القرض، نعم يجب الخمس على المقرض وما اشترط المقرض على المديون أنه لا حق له بالتصرف في هذا القرض... الخ باطل، والصحيح أن يشترط على المقترض أن لا يتصرف في مال القرض إلا بشراء السيارة، وبين التعبيرين فرق ظاهر عند أهله، وشرط ارجاع عين مال القرض غير صحيح أيضا، بل الصحيح أن يشترط عليه الوفاء بالدين بالمال المقروض على تقدير عدم شراء السيارة، كما في فرض السؤال.
سؤال 1461: قام أحد المؤمنين باقراض آخر (ظاهر الصلاح) وتم الدفع للقرض عن طريق (البنك) بواسطة الشيك، وعندما طالب المقرض المقترض بالوفاء عند حلول الأجل رد بأنه لم يستلم المبلغ من المقرض وإنما من البنك، وأموال البنك يشملها حكم مجهول المالك حسب رأي السيد الخوئي (قدس سره)، والشيك أيضا ليس مما يعترف به، وزعم أن عمله مطابق لفتوى السيد الخوئي (قدس سره):
أ - هل تصرف المقترض صحيح وجائز شرعا؟
ب - هل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمبلغ؟
التبريزي: لا يجوز له التصرف في ذلك، وهو ضامن له، والحاكم الشرعي لا يأذن في التصرف في مجهول المالك إلا لشخص يعمل على ما التزم به عند استلام الشيك من دفع المبلغ إلى موقع الشيك، والله