يباع فيه الخمر، ما حكم راتبه الشهري، وكيف يخلص ذمته، وهل هناك طريق لحلية هذا المال، وهل يمكن للحاكم الشرعي تخريج المسألة بشكل من الاشكال؟
التبريزي: لا يجوز قبول التوظيف في شركة معاملاتها ربوية، وكذلك في شركة تبيع الخمر أو تصنعه، وحتى حمله لا يجوز، وليس للحاكم شأن فيما يأخذه من راتبه الشهري، نعم إذا ترك التوظيف وبقي في يده شئ من الرواتب السابقة فيمكن للحاكم معالجته، والله العالم.
سؤال 1441: إذا دفع للخياط قماشا ليخيطه سروالا، فأساء خياطته وأعابه ولم يمكن للدافع الاستفادة منه، إلا أنه أمكنه الاستفادة منه بنحو أخر كأن يلبسه ابنه أو ما شابه، فما الذي يستحقه الخياط من الأجر؟
التبريزي: إذا أفسد الخياط القماش بحيث لا يصلح للمستأجر أن يلبسه كما هو ظاهر الفرض، لا يستحق شيئا من الأجرة، والله العالم.
سؤال 1442: زيد يعمل في محطة بنزين في أمريكا، ويوجد مبيعات أخرى من ضمنها الخمر، فإذا أتى مشتر يدفع الثمن لزيد فيضغط زيد على زر فتصل علبة الخمر إلى يد المشتري من دون أن يلمسها زيد، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم الأموال التي يقبضها من صاحب المحطة علما بأنه غير مسلم؟
التبريزي: في مفروض السؤال: إذا كان من صاحب المحطة وآخذ الخمر غير مسلم فلا بأس، والعامل يأخذ معاشه من صاحب المحطة بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان الأجرة، والله العالم.