العالم.
سؤال 1462: من كان بيده أمانة، سواء كانت من الحقوق الشرعية أو من غيرها، وكان هو أحد مصارفها، فهل له مع الحاجة الشديدة التصرف ببعضها، واحتسابه في ذمته خصوصا مع علمه بالقدرة على أدائه حين الطلب، أو حين التسديد؟
التبريزي: لا يجوز له ذلك، ما لم يأذن له صاحب الأمانة، والله العالم.
سؤال 1463: رأيكم فيما لو اقترض زيد من عمرو خمسة آلاف ليرة أن يدفع زيد إلى عمرو المبلغ المرقوم فقط حتى لو طال الأجل، وتدنت القوة الشرائية لهذه العملة، والسؤال هو: لو سقطت هذه العملة عن الاعتبار، واعتبر مكانها نقد جديد فكيف يتم تسديد القرض؟
التبريزي: يدفع قيمة العملة السابقة قبل الالغاء، والله العالم.
سؤال 1464: لو امتنع المديون عن أداء الدين المستحق في ذمته مع انقضاء الأجل، عنادا وتسويفا، فمع فرض وجود أملاك وأموال للمدين وعليها وكيل من قبله، هل يجوز لهذا الوكيل أن يدفع للدائن ما يستحقه دون الاستئذان من الموكل - المدين -؟
التبريزي: لا يجوز للوكيل الاستقلال بوفاء الدين، بل لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في فرض امتناع موكله عن أداء الدين الذي على موكله، نعم يجوز للدائن المقاصة إذا وجد مال المدين مع جحوده وامتناعه من وفاء الدين، والله العالم.