سؤال 1469: رجل طلق زوجته وبعد انتهاء عدتها عقد عليها متعة إلى أجل مسمى، وحين انتهاء الأجل اعتدت المرأة، ومن ثم عقد عليها شخص أخر لأجل معين وبعد انتهاء الأجل اعتدت من الثاني، وحيث هي في العدة عقدت مع زوجها الأول (المطلقة منه) متعة أيضا ومع الدخول دون أن يكون عالما بأنها في عدة الغير، وجهلا منها بالحكم حيث كانت تعتقد بجواز العقد مع زوجها طالما هي في العدة، حتى لو كانت العدة من غير زوجها، ثم أرادت المرأة أن تعقد مع مطلقها دواما فسألت عن الحكم الشرعي فقيل لها: بعدم جواز العقد حيث تم العقد في العدة، فيترتب على ذلك حرمة أبدية، لكن تأكد للمرأة بشكل يوجب الاطمئنان بأن العقد مع الشخص الثاني متعة لم تكن العدة في حينها منتهية من طليقها في المرأة الأولى الذي عقدت معه، أي كان العقد بعد حيضة واحدة، فما هو الحكم؟ وكلا من الرجل والمرأة يقلدان (آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره)؟
التبريزي: لو كانت عدتها من الرجل الأول قد انقضت عند تزوج الرجل الثاني بها فتحرم على الرجل الأول مؤبدا لأنه تزوج بها ودخل بها ولو جهلا في عدة الثاني، فأوجب ذلك حرمتها عليه مؤبدا، وأما إذا لم تكن عدتها من الرجل الأول منتهية كما تدعي المرأة عند زواجها من الرجل الثاني فتحرم المرأة على كلا الرجلين مؤبدا، أما الرجل الثاني فلأن الفرض أنه تزوجها في عدة الأول ودخل بها ولو جهلا، وأما حرمتها على الرجل الأول فلأنه تزوج بالمرأة في عدة وطئ الشبهة الناشئة من الزواج بالرجل الثاني ودخوله بها، والله العالم.