التبريزي: النكاح المعاطاتي باطل، كالطلاق المعاطاتي، والله العالم.
سؤال 1480: لو كان زيد يعلم أن نكاح هذين الزوجين نكاح شبهة، فهل يجب عليه إعلامهما؟
التبريزي: لا يجب عليه الاعلام، إلا إذا أحرز أنه مع عدم الاعلام يترتب بعد علمهما بوطئ الشبهة فساد كبير، مثل قتل النفوس، والله العالم.
سؤال 1481: إذا عقد المسلم متعة على امرأة غربية غير مسلمة وحملت هذه المرأة خطأ، هل يجوز اجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيه، وذلك حتى لا يولد الجنين ويصبح بيد هذه المرأة، ويكون كالكفار في حياته، حيث لا يستطيع العاقد عليه أن يأخذ منها الطفل، لأن قانون الدول الغربية يعطي الحق للمرأة في حضن الطفل؟
التبريزي: الولد محكوم عليه بالاسلام، ولا يجوز قتله، كما لا يجوز اسقاط الجنين، والله العالم.
سؤال 1482: زوج منع زوجته من صلة أرحامها، وبالخصوص والديها، وهددها بالطلاق إن خالفته في ذلك، فما هو تكليفها الشرعي، هل يجوز لها الذهاب إليهم من دون اخباره؟
التبريزي: لا تجب إطاعة الزوج في غير طلب الاستمتاع، والمنع عن خروجها من البيت التي أسكنها زوجها فيه، وصلة الأرحام أو الوالدين لا تتوقف على خروجها من بيتها، بل يحصل المقدار الواجب بالاستفسار عن حالهما بواسطة شخص أخر، وابلاغ سلامها إليهما،