بمقدار الميسور المتعارف على الوالد، والله العالم.
سؤال 1498: تجب النفقة على الولد بحسب حاله وشأنه عرفا أليس كذلك؟
التبريزي: نعم هو كذلك، والله العالم.
سؤال 1499: لو كانت البنت البالغة الرشيدة قادرة على التكسب بأن تعلم في مدرسة أطفالا مثلا، ولا ينافي ذلك شأنها عرفا وعادة، فهل تسقط النفقة عن الوالد حينئذ؟
التبريزي: الأحوط على الولد الاكتساب إذا تمكن من الاكتساب اللائق بشأنه بحسب المتعارف عند الناس، فإن الله لا يحب الشاب الفارغ، والله العالم.
سؤال 1500: هل يجب على الوالد تعليم أبنائه - ذكورا أو إناثا - وعلى فرض الوجوب هل يكتفي بتعليم الأبناء كيفية القراءة والكتابة فحسب؟
التبريزي: تعليم الأطفال بالمقدار الضروري من حق الولد على الوالد، ويجب على الوالد تعليم أولاده الدين وأحكامه بالمباشرة أو التسبيب، والله العالم.
سؤال 1501: وعلى فرض عدم وجوب المقدار الزائد عن المذكور (القراءة والكتابة) ولكن الأبناء - ذكورا أو إناثا - استمروا في الدراسة زائدا عن المقدار الواجب على الأب بذله فصاروا محتاجين حسب حالهم عرفا إلى أربعة أثواب في السنة مثلا، ولو لم يكن الأمر كذلك لكفى كل واحد منهم ثوبان فقط، فهل يتحمل، الوالد حينئذ النفقة