تمكن من أداء ديونه، مع أنه يمكنه أن يستأجر دارا له، ومع عدم التمكن من الاستئجار كيف يوفي الدين؟
التبريزي: إذا أحرز افلاسه يلزم في الفرض الاستيذان من الحاكم الشرعي، ولا يأذن الحاكم الشرعي أو وكيله إلا بالإضافة إلى غير المستثنيات في الدين، حيث لا يجوز بيعها وشرائها إلا بالإذن أو الرضا من المدين، والله العالم.
سؤال 1459: زيد دفع ثلاثين ألفا من (الدنانير العراقية) إلى عمرو على أنها تساوي ثلاثة آلاف دينار بحراني ليرسلها إلى زيد في إيران مثلا، وبعد مدة نزلت القيمة السوقية للدينار العراقي فصار المبلغ يساوي سبعمائة دينار بحراني فقط، هنا زيد طالب عمرو بإرسال بقية المبلغ أي (ألفان وثلاثمائة) دينار بحراني حتى يوافق المبلغ الذي سلمه له بالدينار العراقي، فأجاب عمرو بأن (السبعمائة) دينار بحراني قد ساوى المبلغ بالدينار العراقي، والسبب هو نزول قيمة الدينار العراقي في السوق، فهل يستحق زيد القيمة يوم أقبض عمرو، أم القيمة يوم الارسال؟
التبريزي: لو كان اعطاء الدينار العراقي بنحو الحوالة ليعطيه في إيران لزيد، فعلى عمرو اعطاء الدينار العراقي، وإن عاوضه عند الحوالة بالدينار البحراني فعليه اعطاء الدنانير البحرانية يعني ألفين وثلاثمائة دينار، وإن قال لعمرو: عليك الدينار العراقي ولكن عند الأداء تؤدي بدله الدينار البحراني فليس على عمرو إلا دفع الدينار العراقي بمعادلة من الدينار البحراني يوم الدفع، والله العالم.
سؤال 1460: زيد طلب قرضا من عمرو لشراء سيارة فأجابه عمرو